تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6902 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح".

[انظر 6888 - مسلم: 2158 - فتح 12/ 243]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(فحذفته) بمعجمتين أي: رميته. ومر الحديث في بدء السلام.

AUTO 24 - باب العاقلة

.

(باب: العاقلة) أي: بيان حكمها وهي عصبة الجاني من حواشيه، سموا عاقلة؛ لعقلهم الإبل بفناء دار المستحق، ويقال: لتحملهم عن الجاني العقل؛ أي: الدية، ويقال: لمنعهم عنه والعقل: المنع ومنه سمي العقل عقلا؛ لمنعه من الفواحش.

6903 - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف، قال: سمعت الشعبي، قال: سمعت أبا جحيفة، قال: سألت عليا رضي الله عنه، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: "والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة" قلت: وما في الصحيفة؟ قال: "العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".

[انظر: 111 مسلم:. 1370 - فتح 12/ 246]

(مطرف) أي: ابن طريف الكوفي.

(إلا فهما) الاستثناء منقطع؛ أي: لكن الفهم عندنا، أو حرف العطف مقدر؛ أي: وإلا فهما. (يعطي رجل) بالبناء للمفعول (في كتابه) أي: كتاب الله تعالى. (قال: العقل) أي: الدية، ومما ديرها، وأصنافها. ومر الحديث في باب: كتابة العلم (¬1).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ٣٠