تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6885 - حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، "قتل يهوديا بجارية قتلها على أوضاح لها".

[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح 12/ 213]

(سعيد) أي: ابن أبي عروبة. ومر حديث الباب مرارا (¬1).

AUTO 14 - باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر: "تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح" وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "القصاص".

[انظر: 2703]

(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) أي: بيان ذلك.

(وقال أهل العلم) أي: جمهورهم. (وبه) أي: بما رواه عمر.

(وإبراهيم) أي: النخعي. (وأبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان. (وجرحت أخت الربيع) صوب بعضهم حذف أخت؛ ليوافق ما مر في البقرة (¬2)، وبعضهم قال: إنهما قضيتان. (القصاص) في نسخة: "كتاب الله القصاص".

6886 - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا موسى

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١٠ · ص ١٩