* الْمَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِنَايَةُ المُصُنِّفِ رحمه الله بِالقَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ الفِقْهِيَّةِ:
عَوَّلَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله عَلَى كَثِيرٍ مِنَ القَوَاعِدِ وَالضَّوَابِطِ وَالْكُلِّيَاتِ الفِقْهِيَّةِ، نَثَرَهَا بَيْنَ ثَنَايَا شَرْحِهِ لِأَحَادِيثِ الجَامِعِ الصَّحِيحِ لِلْبُخَارِيِّ رحمه الله، وَلَعَلِّي أُشِيرُ هُنَا إِلَى بَعْضِها عَلَى وَجْهِ الاخْتِصَار، عَلَى حَسَبِ وُرُودِهَا فِي هَذَا الشَّرْحِ الْمُبَارَكِ، وَقَدْ حَافَظْتُ - غَالِبًا - عَلَى لَفْظِ الْمُصَنِّفِ رحمه الله فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا، فَمِمَّا ذَكَرَهُ:
* الأَخْذُ بِالوَثِيقَةِ وَالاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الفُرُوجِ (١).
* الشَّكُّ لَا يُزِيلُ اليَقِينَ، وَلَا حُكْمَ لَهُ، وَأَنَّهُ مُلْغًى مَعَ اليَقِينِ (٢).
* الأَمْرُ بِاسْتِصْحَابِ اليَقِينِ مِنَ الطَّهَارَةِ (٣).
* دَمُ النِّفَاسِ لَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَمَا لَا يَمْنَعُ الحَيْضُ مِنْهُ (٤).
* كُلُّ نَجَاسَةٍ قُرِنَتْ فِي الشَّرْعِ بِعَدَدٍ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ كَوُلُوغِ الكَلْبِ (٥).
* كُلُّ مَا كَانَ نَجِسًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ (٦).
* الْمَاءُ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٧).
(١) (٢/ ١٣٧) من قسم التحقيق.
(٢) (٢/ ١٥٣) من قسم التحقيق.
(٣) (٢/ ١٥١) من قسم التحقيق.
(٤) (٤/ ٤٣٩) من قسم التحقيق.
(٥) (٢/ ١٦٧) من قسم التحقيق.
(٦) (٤/ ١٥٨) من قسم التحقيق.
(٧) (٢/ ٢٤٥) من قسم التحقيق.