تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ كُلُّهُمْ غَيْرُ مَالِكٍ فِي المُوَطَّأِ، فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِذِكْرِ قُبَاءٍ.

قَالَ البَزَّارُ: وَهُوَ مِمَّا يُعَدُّ عَلَى مَالِكٍ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ" (١).

٨ - وَقَالَ فِي مَوْطِنٍ: وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ رضي الله عنه: كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيضَتَيْنِ … فَلَا يَثْبُتُ، وَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما (٢).

٩ - وَقَالَ فِي مُنَاسَبَةٍ: "وَالحَدِيثُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ" (٣).

١٠ - وَمِنْ وَرَعِهِ وَاحْتِيَاطِهِ رحمه الله أَنَّهُ يُعَلِّقُ القَوْلَ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثٍ إِذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ رحمه الله: "وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو - إِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَة عَنْهُ - نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ، حَمْلًا لِلْخَبَرِ عَلَى العُمُومِ" (٤).

١١ - وَقَالَ رحمه الله أَيْضًا: "إِنَّ الأَعْلَى أَحَقُّ بِالسَّقْيِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، وَحَكَمَ أَنَّ لِلْأَعْلَى حَبْسَ المَاءِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ المَاءُ الجَدْرَ، وَإِلَى الكَعْبَينِ - إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ - ثَمَّ يُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ" (٥).

د - التَّنْصِيصُ عَلَى اخْتِيَارَاتِهِ فِي بَعْضِ القَضَايَا المُتَعَلِّقَةِ بِعُلُومِ الحَدِيثِ:

نَثَرَ قِوَامُ السُّنَّةِ رحمه الله بَعْضَ مَبَاحِثِ عِلْمِ الحَدِيثِ الَّتِي اقْتَضَاهَا سِيَاقُ شَرْحِهِ

(١) ينظر: (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧) من قسم التحقيق.

(٢) ينظر: (٤/ ٣٨٠) من قسم التحقيق.

(٣) ينظر: (٢/ ٦٠٩) من قسم التحقيق.

(٤) ينظر: (٤/ ٢٢٧) من قسم التحقيق.

(٥) ينظر: (٤/ ٢٢٤) من قسم التحقيق.

شرح صحيح البخاري - الأصبهاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاري - الأصبهانيج ١ · ص ٣٧٨