العَنَاصِرِ الآتية:
- احْتِجَاجُهُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ.
- تَأْكِيدُهُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْقُرْآنِ.
- تَمْثِيلُهُ لِبَعْضِ الصِّيَغِ الدَّالَّةِ عَلَى العُمُومِ.
- نَصُّهُ عَلَى افْتِقَارِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ لِلْبَيَانِ.
- بَيَانُهُ صُورَةَ اللَّفْظِ العَامِّ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الخُصُوصُ.
- تَحْدِيدُهُ مَفْهُومَ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ.
- بَيَانُهُ الفَرْقَ بَيْنَ اللَّفْظِ العَامِّ وَاللَّفْظِ الْمُجْمَلِ (١).
وَقَدْ أَظْهَرَ الإِمَامُ قُوَّةَ عَارِضَتِهِ الأُصُولِيَّةِ فِي شَرْحِهِ لِصَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ، رحمه الله، وَكَانَتْ إِشَارَاتُهُ دَقِيقَةً، وَاخْتِيَارَاتُهُ مُقْتَضَبَةً، تَدُلُّ عَلَى مُشَارَكَتِهِ فِي هَذَا العِلْمِ الدَّقِيقِ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْهُ، فَمِنْ ذَلِكَ مَثَلًا:
* اخْتِيَارُهُ أَنَّ الأَمْرَ الْمُجَرَّدَ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ، اللَّهُمَّ أَنْ تَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ:
قال رحمه الله: "وَفِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ أَنَّ الأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي مَرَّةً وَاحِدَةً، إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ التَّرَادُفِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ دَلِيلُ الْمَرَّةِ الوَاحِدَةِ" (٢).
(١) ينظر مَا سَيَأْتِي عِنْدَ الكَلَامِ عَنْ مَنْهَجِ الْمُصَنِّف رحمه الله في عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ فِي الفَصْلِ الثَّانِي مِنَ البَابِ الثَّاني، مِنْ قِسْمِ الدِّرَاسَة.
(٢) التحرير في شرح صحيح مسلم (ص: ٢٥٢)