تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب التشهد في كل ركعتين، وإن لم يفعل؛ أجزأه.

وقال (ح): الأفضل في نافلة النهار أربع، والجائز ركعتان، والأفضل في نافلة الليل ركعتان، والجائز أربع، وست وثمان، لا تزيد على ذلك.

لنا: ما تقدم.

فإن زاد ثالثة:

قال ابن بشير: أمر بإكمال الرابعة اتفاقًا إذا انعقدت له ثالثة، على الخلاف في عقدها؛ هل [بوضع] (١) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس.

قال اللخمي: إن زاد خامسة لم يأت بسادسة؛ لضعف الخلاف فيها.

وقال ابن مسلمة: إن صلى نهارًا ثلاثًا أتم أربعًا، أو ليلًا قطع متى ذكر؛ لأنَّ صلاة الليل مثنى مثنى (٢).

قال ابن بشير: المشهور أنه يكملها بالليل مراعاة للخلاف، وراعى في الشاذ أن الخلاف معارض بالحديث (٣).

فإن افتتح على أن يصليها أربعًا أو ستًا:

قال أشهب: إن استفاق راكعًا في الثالثة؛ جلس ولا يرفع ويسلم، ولا قضاء عليه.

قال أشهب: إن قطع الثالثة قبل أن يعقدها؛ قضى ركعتين، أو عقدها قضى

(١) في الأصل: (وضع) والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٢٩١).

(٢) «التبصرة» (١/ ٣٧٨).

(٣) «التنبيه» (١/ ٤٩٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٨٠