ويستحب التشهد في كل ركعتين، وإن لم يفعل؛ أجزأه.
وقال (ح): الأفضل في نافلة النهار أربع، والجائز ركعتان، والأفضل في نافلة الليل ركعتان، والجائز أربع، وست وثمان، لا تزيد على ذلك.
لنا: ما تقدم.
فإن زاد ثالثة:
قال ابن بشير: أمر بإكمال الرابعة اتفاقًا إذا انعقدت له ثالثة، على الخلاف في عقدها؛ هل [بوضع] (١) اليدين على الركبتين أو رفع الرأس.
قال اللخمي: إن زاد خامسة لم يأت بسادسة؛ لضعف الخلاف فيها.
وقال ابن مسلمة: إن صلى نهارًا ثلاثًا أتم أربعًا، أو ليلًا قطع متى ذكر؛ لأنَّ صلاة الليل مثنى مثنى (٢).
قال ابن بشير: المشهور أنه يكملها بالليل مراعاة للخلاف، وراعى في الشاذ أن الخلاف معارض بالحديث (٣).
فإن افتتح على أن يصليها أربعًا أو ستًا:
قال أشهب: إن استفاق راكعًا في الثالثة؛ جلس ولا يرفع ويسلم، ولا قضاء عليه.
قال أشهب: إن قطع الثالثة قبل أن يعقدها؛ قضى ركعتين، أو عقدها قضى
(١) في الأصل: (وضع) والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٣/ ٢٩١).
(٢) «التبصرة» (١/ ٣٧٨).
(٣) «التنبيه» (١/ ٤٩٢).