وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (٢).
وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.
فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
قال مالك: أولها (٤)، وقاله (ش) (٥).
قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (٦).
قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (٧).
وقال ابن القاسم في العتبية و(ح): ما أدركه آخر صلاته (٨).
قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (٩).
قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (١٠).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦١).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٢).
(٤) «المدونة» (١/ ٩٧).
(٥) انظر: «الأم» (١/ ٢٠٦).
(٦) «المدونة» (١/ ٩٧).
(٧) «التبصرة» (١/ ٣٧٤).
(٨) انظر: «النوادر» (١/ ٣٢٠).
(٩) «الإشراف» (١/ ٢٦٦).
(١٠) «البيان والتحصيل» (٢/¬٤٧).