تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (٢).

وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.

فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

قال مالك: أولها (٤)، وقاله (ش) (٥).

قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (٦).

قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (٧).

وقال ابن القاسم في العتبية و(ح): ما أدركه آخر صلاته (٨).

قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (٩).

قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (١٠).

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٦١).

(٢) سبق تخريجه قريبًا.

(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٢).

(٤) «المدونة» (١/ ٩٧).

(٥) انظر: «الأم» (١/ ٢٠٦).

(٦) «المدونة» (١/ ٩٧).

(٧) «التبصرة» (١/ ٣٧٤).

(٨) انظر: «النوادر» (١/ ٣٢٠).

(٩) «الإشراف» (١/ ٢٦٦).

(١٠) «البيان والتحصيل» (٢/¬٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٨