تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر).

ت: وقاله (ش).

ومنعَه (ح)؛ لأنه واجب عنده.

وفي الصحاح: أن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير (١).

قال ابن يونس: هذا في سفر تقصر فيه الصلاة قياسًا على القصر والفطر (٢).

ص: (والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر مطلقة غير معينة ولا مقدرة).

ت: قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: فيستحب في الأول ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (٣).

وقاله (ح) و(ش).

وعنه: عدم التخصيص.

وفرق الباجي بين من يوتر عقيب صلاة الليل فإن وتره من النوافل؛ فلا يتخصص بقراءة، ومن أوتر عقيب شفع الوتر؛ تخصص بما تقدم (٤).

وفي «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث ركعات، يقرأ في الأول

(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٩٩٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٧٠٠).

(٢) «الجامع» (١/ ٣١٣).

(٣) «التبصرة» (١/ ٤٨٨).

(٤) انظر: «المنتقى» (٢/ ١٦١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٥٢