تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: لا وتران في ليلة (١)، ولم يكن عليه السلام يوتر إلا مرة واحدة.

فإن ذكر وهو في الثاني قبل أن يسلم شفعه؛ لأنَّ النفل لا يكون وترًا؛ لقوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى (٢).

فإن ذكر بعد السلام:

قال مالك: يشفعه ويسجد بعد السلام (٣).

قال علي: فإن تكلم بعده؛ أعاد إن قرب، وإن أطال؛ أجزأه الأول (٤).

قال المغيرة: إن طال الحديث وقام من مقامه؛ لم يشفعه، وأجزأه الأول (٥).

قال المازري: المشهور أن من تنفل بعد وتره لا يعيده (٦).

وفي المبسوط: إن ظن أنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر ثم ذكر أنه أوتر؛ يضيف إليها أخرى، ثم يستأنف الوتر (٧).

وظاهر هذا أن من شفع بعد وتره؛ أعاد، لقوله عليه السلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترًا (٨).

(١) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٤٣١).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/ ٢٧٢).

(٣) «النوادر» (١/ ٣٦٨).

(٤) «النوادر» (١/ ٣٦٨).

(٥) «النوادر» (١/ ٣٦٨).

(٦) «شرح التلقين» (٢/ ٧٧٩).

(٧) «التبصرة» (١/ ٤٨٧).

(٨) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٩٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ١٥١