تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن تيقن بعد الشك أنه على طهارة:

قال مالك: صحت صلاته (١)؛ لحصول الشرط في نفس الأمر، ولا عبرة بالاعتقاد الفاسد.

وأبطلها سحنون وأشهب (٢)؛ لأن الاعتقاد تتبعه النية لاستحالتها مع اعتقاد الخلل، واختلاف النية يبطل.

قال اللخمي: إن شك الفذ في الإحرام قبل الركوع كبّر بغير سلام، واستأنف القراءة (٣).

أو بعد الركوع:

قال عبد الملك: يتمادى لاحتمال أنه كبّر، ويعيد لاحتمال عدمه (٤).

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ (٥).

فإن شك في وضوئه؛ فهل يتمادى لاحتمال الطهارة أو يقطع؟

قولان لسحنون (٦).

فإن ذكر أنه كبر للركوع:

قال المازري واللخمي: يتمادى؛ لإمكان أن يكون في صلاة، ويعيد (٧).

(١) هذه رواية ابن المواز عنه في «النوادر» (١/ ٣٤١).

(٢) عنهما في «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٢)، و«النوادر» (٣٤٠ - ٣٤١).

(٣) بنصه في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).

(٤) بحرفه في «النوادر» (١/ ٣٤٦).

(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٣٤٦ - ٣٤٧).

(٦) «النوادر» (١/ ٣٤٧)، وذكرهما عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢٦٢).

(٧) «التبصرة» (١/ ٢٦٣)، و«شرح التلقين» (٢/ ٥٠٢).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٨٤