تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: قال التونسي: يشترط فيهم سماع التكبير، ورؤية أفعال إمامهم (١).

قال اللخمي: يستحب أن يكون الإمام في التي في قبلتهم (٢).

وقد تقدم جواز الحائل، وتقدم المأموم، رضي الله عنها فأولى هاهنا مع الضرورة.

فَرع:

إن فرقتهم الريح وهم في الصلاة حتى بعدوا:

قال ابن عبد الحكم: يستخلفون من يتم بهم (٣)؛ لأن تعذر الأول يخرجهم من إمامته، كما لو طرأ عليه حدث.

ص: (ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ عامدًا؛ بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وإن كان ناسيًا؛ بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه).

ت: صلاة المتعمد فسق، والصلاة خلف الفاسق باطلة (٤).

وعن أشهب: تصح ما لم يعلم المأموم (٥)؛ لأن خلل الطهارة يختص بالإمام كما لو سبقه الحدث لم تبطل اتفاقًا.

فإن قال بعد الصلاة صليت بهم جنبًا:

(١) نقله عن التونسي أيضًا ابن ناجي في «شرحه على التفريع» (١/ ٢٠٨).

(٢) بنصه في «التبصرة» (١/ ٣١٨).

(٣) قول ابن عبد الحكم في «النوادر» (١/ ٢٩٨).

(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٢٨٤).

(٥) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٦٨٣)، و«التهذيب» (١/ ١٩٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٧٦