ت: قال التونسي: يشترط فيهم سماع التكبير، ورؤية أفعال إمامهم (١).
قال اللخمي: يستحب أن يكون الإمام في التي في قبلتهم (٢).
وقد تقدم جواز الحائل، وتقدم المأموم، رضي الله عنها فأولى هاهنا مع الضرورة.
فَرع:
إن فرقتهم الريح وهم في الصلاة حتى بعدوا:
قال ابن عبد الحكم: يستخلفون من يتم بهم (٣)؛ لأن تعذر الأول يخرجهم من إمامته، كما لو طرأ عليه حدث.
ص: (ومن صلى بالناس جنبًا أو غير متوضئ عامدًا؛ بطلت صلاته، وصلاة من خلفه، وإن كان ناسيًا؛ بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه).
ت: صلاة المتعمد فسق، والصلاة خلف الفاسق باطلة (٤).
وعن أشهب: تصح ما لم يعلم المأموم (٥)؛ لأن خلل الطهارة يختص بالإمام كما لو سبقه الحدث لم تبطل اتفاقًا.
فإن قال بعد الصلاة صليت بهم جنبًا:
(١) نقله عن التونسي أيضًا ابن ناجي في «شرحه على التفريع» (١/ ٢٠٨).
(٢) بنصه في «التبصرة» (١/ ٣١٨).
(٣) قول ابن عبد الحكم في «النوادر» (١/ ٢٩٨).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٢٨٤).
(٥) انظر: «شرح التلقين» (٢/ ٦٨٣)، و«التهذيب» (١/ ١٩٩).