فلو قال له حين قدمه على سجدة لا أدري من أي ركعة هي:
قال ابن القاسم وأشهب: إن يتموا به في السجدة بطلت صلاتهم (١)؛ لأنها نافلة إن كانت من الأخيرة؛ لأنه لما فاته ركوعها لم يعتد بها.
فَرْع:
فإن ظن المسافر أن الإمام مقيم وهو مسافر:
صحت الصلاة عند مالك (٢).
وبطلت عند ابن القاسم (٣).
وقال سحنون: يعيد في الوقت (٤).
فإن ظنه مسافرًا ووجده مقيمًا:
قال مالك: يعيد الصلاة (٥).
وقال ابن حبيب: في الوقت (٦)؛ لأن نيته خالفت نية إمامه.
وقال أشهب: يجزئ في الوجهين؛ ظنه مسافرًا أو مقيمًا (٧).
(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٨٧)، و«النوادر» (١/ ٤٤١).
(٢) من رواية ابن القاسم في «العتبية عن مالك، انظرها: البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و«النوادر»
(١/ ٣٠٦)
(٣) «النوادر» (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٣١)، و«النوادر» (١/ ٣٠٦).
(٥) «النوادر» (١/ ٣٠٧)
(٦) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٧).
(٧) بنصه في «النوادر» (١/ ٣٠٦).