تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه: لا يعيد (١)؛ لأن فضيلة الجماعة خلفت فضيلة القصر.

وقال اللخمي: على القول بفرضية القصر يعيد أبدًا (٢)؛ ثلاثة أقوال.

وفي بعض نسخ الجلاب: يعيد أبدًا، لقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (٣).

فرع:

فيتم مراعاة للخلاف (٤).

إن صلى مقيم بمسافر فأحدث فقدم المسافر:

قال ابن القاسم: يتم، وإن لم يكن معه غيره لدخوله في حكم الإمام؛ إلا أن يدخل معه في الجلوس الأخير فلا يتم، إذا لم يدخل بنية الإتمام، وإن أحرم بنية الإتمام؛ صلى أربعًا، وأعاد في الوقت (٥).

فإن قدمه بعدما دخل معه في تشهد الرابعة ومعه غيره:

ففي الموازية: يشير إليهم بالثبات، ويصلي سفرية إن دخل على ذلك، ويسلمون بسلامه (٦).

والأحسن؛ أن يقدم غيره.

(١) «المدونة» (١/ ١٢١).

(٢) «التبصرة» (١/ ٤٥٧).

(٣) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه رقم (٣٥٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٥٧٠).

(٤) انظر: «التبصرة» (١/ ٤٥٧).

(٥) «النوادر» (١/ ٤٣٧).

(٦) «النوادر» (١/ ٤٣٧).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٦٤