تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: وتكره إمامة الأعرابي للحضريين.

* ت: عن مالك: لا يؤمهم في سفر ولا حضر وإن كان أقرأهم (١). وقاله (ش) (٢).

إما لجهله بسنن الصلاة (٣)، أو لأنَّ الحضري أعلم منه، أو لأنه لا يشهد الجماعات، ولا يكمل الصلاة لكثرة أسفاره، ولأنه لا يصلي الجمعة.

قال سند: وهذا الأخير ضعيف؛ لأنَّ المتبتل في رؤوس الجبال لا تكره إمامته (٤).

فرع:

إن أمَّ الأعرابي صحت صلاته.

* ص: (ولا بأس بإمامة الأعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلًا).

* ت: في «أبي داود»: أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة بضع عشرة مرة وهو أعمى يؤم الناس (٥).

وفي الصحاح: أن [عتبان] (٦) بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى (٧).

(١) بنصه في «الجامع» (٢/ ٥٤٥).

(٢) «الذخيرة» (٢/ ٢٥٠).

(٣) هذا قول ابن حبيب، انظر: «الجامع» (٢/ ٥٥٥).

(٤) ذكره عنه في «الذخيرة» (٢/ ٢٥٠).

(٥) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٩٣١).

(٦) في الأصل: (عتيق)، والمثبت من (البخاري) رقم (٦٦٧).

(٧) أخرجه بلفظه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٦٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٤٩٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٥٠