تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منعها ابن حبيب؛ إلا أن لا يجدوا قارئًا (١)، ويخافوا فوات الوقت، فإن وجدوا فسدت صلاتهم.

وقاله ابن القاسم وغيره، لقوله عليه السلام: «الإمام ضامن» (٢)، وهو يقتضي بحمله على المأموم أمرًا واجبًا، وليس إلا القراءة، فإذا لم يحسنها لم يضمنها فلا تتحقق الإمامة.

وأجازها سحنون (٣)، لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا» (٤)،، وهو يتصور من الأمي.

فإن صلوا بأميين ومن يقرأ:

قال أشهب: فسدت صلاة الجميع.

وقال محمد: صلاة القارئ فقط.

قال ابن القاسم: ينبغي له أن يصلي مأمومًا حتى يتعلم ما يصلي به.

ص: ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة ولا بأس بإمامته في النافلة.

ت: قال مالك في المدونة: لا يؤم في المكتوبة، ولا نافلة الرجال، ولا للنساء (٥).

(١) بنصها من «شرح التلقين» (٢/ ٦٨١).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٥١٧).

(٣) نقل ذلك عنه المازري في «شرح التلقين» (٢/ ٦٨١).

(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٧٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٣٠).

(٥) «المدونة» (١/ ١٧٧)، وانظر: «النوادر» (١/ ٢٨٥).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٣٨