وقال (ش): يخطب بعدها (١).
لنا ما في حديث ابن عباس: انصرف وقد تجلَّت الشمس، فقال: إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله (٢).
ولو خطب لنقل.
ولأنه عمل أهل المدينة.
ص: (وفي وقتها ثلاث روايات:
إحداهن: أنَّها قبل الزوال كصلاة العيدين والاستسقاء.
والأخرى: أنها من طلوع الشمس إلى غروبها كصلاة الجنازة.
والثالثة: أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كالنافلة، ولا تصلى بعد ذلك).
ت في المدونة: تصلَّى بعد الزوال (٣).
وقال مطرف: تصلَّى بعد العصر؛ ما لم تحرم الصلاة (٤).
قال العبدي: إلى أن يصير الظل [مثله] (٥).
(١) انظر: «الأم» (١/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٠٥٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٠٧).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٣).
(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٥١١).
(٥) في «التذكرة» (٢/ ١٧٧): (مثليه).