تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن شعبان: لا يصليها من فاتته في المصلى (١)؛ لئلا يتذرع أهل البدع بذلك؛ فيدع الفوات.

ص: (ويكبر أهل الآفاق خلف الصلوات في أيام التشريق حاضرهم وباديهم يبدءون بصلاة الظهر من يوم النحر، ويختمون بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وذلك خمس عشرة صلاة).

ت: أصل ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: هي أيام التشريق (٢).

وقال (ح): لا يكبر المسافر، والمنفرد، والمرأة.

لنا: أن الآية عامة في الجمع، ولأنها سنة عقيب الصلاة؛ فيستوون فيها كسجود السهو بعد السلام.

وقال رسول الله ﷺ: هذه أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى (٣).

ولا خلاف بين الأئمة في مشروعيته في أيام الذبح من حيث الجملة.

لنا: الخلاف في التفصيل.

واتفقوا على أن أهل منى يكبرون دبر الصلوات، وألحق أهل الآفاق بهم.

(١) «الزاهي» (ص ٢١٠).

(٢) انظر: «شرح التلقين» (٣/ ١٠٨٥).

(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١١٤١).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٥١