تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرفعون أصواتهم بالتهليل والتشهد.

قال المازري: رفعه أحسن (١)، لقوله عليه السلام: لا يسمع نداء صوت المؤذن (٢)، الحديث، فيرجع التكبير لجواز أن يكون أحد في البعد فيسمع له، ويشهد له يوم القيامة.

وأما التثويب؛ فاختلف فيه في أربعة مواضع:

هل هو مشروع؟

وهل يقوله مرة أو مرتين؟

وهل يقوله من صلَّى لنفسه؟

وهل هو قول النبي ﷺ أو عمر رضي الله عنه؟

فقال مالك (٣)، وأحمد (٤) بمشروعيته.

ووافقنا [الشافعي في القديم] (٥) (٦).

وكره في الجديد (٧).

ومشهور (ح): أنه لا يقوله إلا بعد فراغه من الأذان (٨).

(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٧).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٢)، و«عيون الأدلة» (٤/¬٤٧)، و«شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).

(٤) انظر: «المغني» (١/ ٥٥٠).

(٥) في الأصل: (إسحاق في التقديم) وهو تحريف، والصواب ما أثبت.

(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٠).

(٧) انظر: «نهاية المطلب» (٢/ ٥٩).

(٨) انظر: «التجريد» (١/ ٤٢٥)، وذكره بتمامه المازري في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٣