يرفعون أصواتهم بالتهليل والتشهد.
قال المازري: رفعه أحسن (١)، لقوله عليه السلام: لا يسمع نداء صوت المؤذن (٢)، الحديث، فيرجع التكبير لجواز أن يكون أحد في البعد فيسمع له، ويشهد له يوم القيامة.
وأما التثويب؛ فاختلف فيه في أربعة مواضع:
هل هو مشروع؟
وهل يقوله مرة أو مرتين؟
وهل يقوله من صلَّى لنفسه؟
وهل هو قول النبي ﷺ أو عمر رضي الله عنه؟
فقال مالك (٣)، وأحمد (٤) بمشروعيته.
ووافقنا [الشافعي في القديم] (٥) (٦).
وكره في الجديد (٧).
ومشهور (ح): أنه لا يقوله إلا بعد فراغه من الأذان (٨).
(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٢/¬٧).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٦٢)، و«عيون الأدلة» (٤/¬٤٧)، و«شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).
(٤) انظر: «المغني» (١/ ٥٥٠).
(٥) في الأصل: (إسحاق في التقديم) وهو تحريف، والصواب ما أثبت.
(٦) انظر: «المجموع» (٤/ ١٦٠).
(٧) انظر: «نهاية المطلب» (٢/ ٥٩).
(٨) انظر: «التجريد» (١/ ٤٢٥)، وذكره بتمامه المازري في «شرح التلقين» (١/ ٤٣٦).