وقال (ش): إذا صلوا الصبح (١).
وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (٢).
وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (٣).
قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (٤).
ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).
ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي ﷺ فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (٥).
وقياسًا على النوافل.
قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (٦).
قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.
وقيل: اليزيد.
وقيل: هشام.
وكان رسول الله ﷺ يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق
(١) «الأم» (١/ ٢٦٥).
(٢) «الموطأ» رقم (٤٤٧).
(٣) «التبصرة» (٢/ ٦٣٢).
(٤) (المعونة) (١/ ١٧٧).
(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٦٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٨٥).
(٦) انظر: «المعونة» (١/ ١٧٩).