تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (ش): إذا صلوا الصبح (١).

وهو في «الموطأ»، عن سعيد بن المسيب (٢).

وعن مالك في المجموع: لا بأس بذلك (٣).

قال القاضي عبد الوهاب: ذلك يختلف بقرب المنزل وبعده (٤).

ص: (وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها).

ت: في «الصحيحين»: قال جابر: شهدتُ العيد مع النبي ﷺ فصلَّى بغير أذان ولا إقامة (٥).

وقياسًا على النوافل.

قال عبد الوهاب: وانعقد الإجماع فيه بعد الخلاف (٦).

قيل: أول من أحدث الأذان معاوية.

وقيل: اليزيد.

وقيل: هشام.

وكان رسول الله ﷺ يصليها إذا أشرقت الشمس، وحلَّت السجدة، وفوق

(١) «الأم» (١/ ٢٦٥).

(٢) «الموطأ» رقم (٤٤٧).

(٣) «التبصرة» (٢/ ٦٣٢).

(٤) (المعونة) (١/ ١٧٧).

(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٩٦٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٨٥).

(٦) انظر: «المعونة» (١/ ١٧٩).

شرح التفريع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٢ · ص ٢٢٩