إذا دعا له.
وكذلك يمتنع رد السلام.
ولا ينهى عن الكلام نطقا لئلا يشاركه [١/ ٨٣] في الكلام.
قال في المبسوط: لكن يسبح به ولا يرفع صوته (١)؛ لأن التسبيح ليس من خطاب [الأميين] (٢)، [وقال الشرع] (٣) بإباحته في الصلاة.
قال في «العتبية»: ولا تحصبه.
وقد أحصب ابن عمر رجلين أن اسكتا (٤).
وليس العمل عليه، لقوله عليه السلام: من حرك الحصباء فقد لغا (٥)، ولعله حصبه؛ لينظر إليه، فيشير إليه:
قال في المبسوط: لا بأس أن يشير إليه بيده.
قال الباجي: مقتضى مذهب مالك ألا يشير؛ لأن الإشارة كقوله اصمت (٦).
وقول مالك أظهر؛ لأنه لا يشير في الصلاة.
وموجب الإنصات:
قال (ح) وابن حنبل و(ش) في القديم: لقوله عليه السلام: إذا قلت لصاحبك
(١) «التبصرة» (٢/ ٥٧٩).
(٢) يقابله في «التذكرة»: (الآدمي).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٧٢).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٨٦).
(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٨٥٧).
(٦) انظر: «المنتقى» (٢/ ١١٧).