قال اللخمي: إن فعل أجزأ (١).
قال سند: طرحه بين يديه ليس بسترة كالخيط، أو قائمًا فهو أيضًا حقير، وإنما يظهر للمار ما هو مثل الحربة.
قال ابن حبيب له السترة بقلنسوة، ووسادة، إن كان ذلك مرتفعًا، وقاله مالك (٢).
وصفة الاستتار: إن كانت شيئًا منفردًا كحجر أو عود؛ جعله على جانبه الأيمن، لقوله عليه السلام: إذا قام أحدكم إلى عود أو خشبة؛ فلا يجعله نصب عينيه، ولكن على جانبه الأيمن (٣).
قال المقداد: ما رأيت رسول الله ﷺ مصليًا إلى عمود، أو عود، أو شجرة؛ إلا جعلها إلى جانبه الأيمن والأيسر، [لا يصمده] (٤) صمدًا (٥).
وإنما كرهه خوفًا من مشابهة عبدة الأصنام.
***
* ص: (ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير سترة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه).
* ت في «أبي داود»: أن النبي ﷺ صلى مما يلي باب بني [شيبة] (٦)
(١) بنصه في «التبصرة» (١/ ٤٤٠).
(٢) بنصه في «النوادر» (١/ ١٩٤).
(٣) أخرجه بنحوه أحمد في «مسنده» (٤/¬٦)، لكن قال فيه: (على حاجبه الأيسر).
(٤) لفظ «أبي داود»: (لا يصمد له).
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٨٢٠)، وأبو داود في «سننه» رقم (٦٩٣).
(٦) لفظ «أبي داود»: (سهم).