أشخاصهم شيء للمصلي لا تجب، وإلا وجبت.
ولا يؤمر بها المأموم اتفاقًا.
وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه مر بين يدي الصفوف راكبًا أتانًا، ولم ينكر عليه أحد، والإمام النبي ﷺ[لأصحابه] (١) (٢).
***
* ص: (وأقل ذلك ما علو ذراع في غلظ الرمح).
* ت في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل (٣).
قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه (٤).
ولأن ما دونه لا تحصل به السترة؛ للطافته.
وفي «الصحيحين»: كان عليه السلام إذا خرج يوم العيد أمر بحربة توضع، فيصلي إليها، والناس من ورائه، وكان يفعل [ذلك] (٥) في [السفر] (٦).
وكره مالك السترة [بالسوط] (٧) لرقته، وعدم ثبوته (٨).
(١) كلمة غير مقروءة في الأصل، والمثبت يوافق ما بان من حرفها.
(٢) انظر نص ما نقله هنا عن ابن بشير «التنبيه» (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤).
(٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (١١٣٧).
(٤) أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (٣٤٥٨).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، ثبتت في «التذكرة» (١/ ٤٥٣).
(٦) يصعب قراءتها في الأصل، وقد استدركتها من «التذكرة» (١/ ٤٥٣).
(٧) في الأصل: (بالمرط) وهو تحريف، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤٥٣)، و«التبصرة» (١/ ٤٤٠).
(٨) صرح به عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٤٤٠)، وانظر قول ابن حبيب «النوادر» (١/ ١٩٤).