٣٥٩٤ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لَا يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.
٣٥٩٥ - مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ (١)، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى (٢) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.
وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.
وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ. وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا (٣) طَابَ مِنْهَا .
٣٥٩٦ - مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ
٣٥٩٧/ ٨١٠ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ⦗١٤٢٩⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».
الاستئذان: ٤١
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العوالي» هي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، الزرقاني ٤: ٥٠٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٥ في الجامع، عن مالك به.
الاستئذان: ٤٢
(١) رمز في الأصل على: «الأمة»، علامة «ح»، وبهامشه في: «عـ: المرأة».
وفي ص: «المرأة»، وعليها رمز عـ مع علامة التصحيح.
(٢) رمز في الأصل على: «متى» علامة «عـ». وفي نسخة عنده: «إذا»، وعليها علامة التصحيح.
(٣) في ص وق: «بما طاب».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٦ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠١٩ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.
الاستئذان: ٤٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٧ في الجامع؛ والبخاري، ٢٥٤٦ في العتق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الأيمان: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٥١٦٩ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، ٢٥٠، كلهم عن مالك به.