تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٧١ - مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ

٣٥٧٢/ ٧٩٥ - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (١). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ (٢) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

٣٥٧٣/ ٧٩٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ ⦗١٤٢٠⦘ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».

الاستئذان: ٢٦

(١) بهامش الأصل: «نافع اسمه».

(٢) بهامش الأصل في «هـ: يعني مواليه».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«خراجه» أي: ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، الزرقاني ٤: ٤٩١؛ «وأمر أهله» أي: سيده.

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٨٨ في العتاق؛ والشافعي، ٩٣٤؛ والبخاري، ٢١٠٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢١٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٤٢٤ في البيوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٥٢، كلهم عن مالك به.

الاستئذان: ٢٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٢ في الجامع، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٤١٩