تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٨٥ - مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

٣٥٨٦/ ٨٠٤ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ ».

٣٥٨٧/ ٨٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ ».

٣٥٨٨/ ٨٠٦ - مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي ⦗١٤٢٦⦘ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا ».

الاستئذان: ٣٥

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري: «قيل: السفر الذي يكره للواحد والاثنين الذي يقصر فيه الصلاة،

وذكر عن مالك فما دون ذلك فلا بأس به لواحد واثنين»، مسند الموطأ صفحة ٢١٠

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٩ في الجامع؛ وأبو داود، ٢٦٠٧ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٦٧٤ في الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.

الاستئذان: ٣٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٠ في الجامع، عن مالك به.

الاستئذان: ٣٧

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦١ في الجامع؛ والشافعي، ٨٢٦؛ وابن حنبل، ٧٢٢١ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: ٤٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٢٤ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريقالحسن بن علي عن بشر بن عمر وعن طريق النفيلي؛ والترمذي، ١١٧٠ في الرضاع عن طريق الحسن بن علي الخلال عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٢٧٢٥ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٥، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٤٢٥