تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٧٥ - السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ (١)

٢٥٧٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا. قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (١) ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا أَوْ يُمْسِكَهُ.

٢٥٧٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ (١) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.

(١) رمز في الأصل علامة «عـ» على عنوان الباب.

القراض: ١٤

(١) ق «ماله منه».

القراض: ١٤ أ

(١) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ولا يجوز ولا يصلح.»: لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني ٣: ٤٥٣

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ١٠٠٩