١٧٦١/ ٤٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ، ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى .
١٧٦٢ - مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا
١٧٦٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ.
قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. ⦗٦٩٠⦘
قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ (١) .
الضحايا: ٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به.
الضحايا: ٣
(١) في ق رسم علامة عـ على «وقد فعله ابن عمر».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«كبشا فحيلا» أي: بالغا، الزرقاني ٣: ٩٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٧ في الضحايا، عن مالك به.