١٦٩٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (١) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (٢)، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
١٦٩٨/ ٤٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُئِيَ ⦗٦٦٧⦘ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ ».
الجهاد: ٤٦
(١) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ». وبهامشه في «ع: أُدخل»، «صح».
(٢) بهامش الأصل في «خ: سابق»، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل».
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ليس برهان الخيل بأس ..» اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني ٣: ٦٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.
الجهاد: ٤٧
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني ٣: ٦٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٠ في الجهاد، عن مالك به.