تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (١) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (٢)، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

١٦٩٨/ ٤٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُئِيَ ⦗٦٦٧⦘ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ ».

الجهاد: ٤٦

(١) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ». وبهامشه في «ع: أُدخل»، «صح».

(٢) بهامش الأصل في «خ: سابق»، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل».

(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ليس برهان الخيل بأس ..» اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني ٣: ٦٣

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.

الجهاد: ٤٧

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني ٣: ٦٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٠ في الجهاد، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٦٦