١٦٥٦ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟
فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
١٦٥٧ - مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ
١٦٥٨ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
الجهاد: ١٩ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.
الجهاد: ٢٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٣ في الجهاد، عن مالك به.