١٦٥٩ - قَالَ يَحْيَى : (١) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (٢)؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (٣) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (٤). إِلَاّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
١٦٦٠ - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (١).
١٦٦١ - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ
١٦٦٢ - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (١). ⦗٦٥٠⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.
الجهاد: ٢٠ أ
(١) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.
(٢) بهامش الأصل، في «عت: المغنم».
(٣) ق «ليس عندنا» بدون الواو.
(٤) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٤ في الجهاد، عن مالك به.
الجهاد: ٢٠ ب
(١) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»
وبهامشه أيضًا: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».
الجهاد: ٢١
(١) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.
قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٥ في الجهاد، عن مالك به.