تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥٩ - قَالَ يَحْيَى : (١) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (٢)؟

قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (٣) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (٤). إِلَاّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.

١٦٦٠ - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (١).

١٦٦١ - الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ

١٦٦٢ - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (١). ⦗٦٥٠⦘

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.

الجهاد: ٢٠ أ

(١) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.

(٢) بهامش الأصل، في «عت: المغنم».

(٣) ق «ليس عندنا» بدون الواو.

(٤) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٤ في الجهاد، عن مالك به.

الجهاد: ٢٠ ب

(١) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»

وبهامشه أيضًا: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».

الجهاد: ٢١

(١) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.

قال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٥ في الجهاد، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٤٩