٧٩١/ ٢٦٠ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (١)، وَالآخَرُ لَا يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (٢)، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (٣)، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.
الجنائز: ٢٨
(١) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق».
(٢) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضًا.
(٣) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح». ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح». وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني ٢: ٩٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.