٧٧٨ - الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
٧٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ .
٧٨٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا .
٧٨١ - الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ
٧٨٢/ ٢٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ⦗٣٢٢⦘ فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ (١)، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ (٢) إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ .
الجنائز: ٢٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. يغلس بالصبح» أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، الزرقاني ٢: ٨٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.
الجنائز: ٢١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٣ في الجنائز، كلهم عن مالك به.
الجنائز: ٢٢
(١) بهامش الأصل: «قال مالك: ومعنى قولها ما أسرع الناس، أي ما أسرع ما نسوا. وقال ابن وهب: معناه، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب، وقول مالك أصح. وقد جاء عنها نصًا».
(٢) بهامش الأصل: «هو سهيل بن وهب، قرشي، فهري، بدري، وأمه دعْد بنت أسد، توفي سنة تسع».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٤٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.