٧٨٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ (١) .
٧٨٤ - جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ (١)
٧٨٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (١).
الجنائز: ٢٣
(١) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٩ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٤ في الجنائز؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١١٩٦٨ في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك به.
(١) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هـ:
الجِنازة».
الجنائز: ٢٤
(١) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.