تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ في بَيَانِ الدَّلِيْلِ

56 - وَالنَّقْلُ في الإِجْمَاعِ وَالْكِتَابِ مَعْ ... تَوَاتُرِ السُّنَّةِ كُلٌّ مُتَّبَعْ

57 - وَلِلْقِيَاسِ وَلِلاِسْتِقْرَاءِ ... نَفْعٌ وَلِلتَّمْثِيْلِ في الأَنْحَاءِ

58 - أَمَّا الْقِيَاسُ فَهْوَ مَا تَرَكَّبَا ... مِنْ جُمْلَتَيْنِ يُنْتِجَانِ الطَّلَبَا

59 - وَإِنْ يَكُنْ جَمِيْعُهُ قَطْعِيَّا ... فَيُنْتِجُ الْقَطْعِيَّ لاَ الظَّنِّيَّا

60 - وَإِنْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا ظَنِّيَّهْ ... فَلَيْسَ بِالْمُنْتِجِ لِلْقَطْعِيَّهْ

61 - وَنَوْعُ الاِسْتِقْرَاءِ في التَّفْسِيْرِ ... تَتَبُّعٌ لِلْحُكْمِ في الأُمُوْرِ

62 - فَيَحْصُلُ الظَّنَّ بِأَنَّ الحُكْمَ قَدْ ... عَمَّ مِنَ الأَفْرَادِ كُلَّ مَا وَجَدْ

63 - وَرُبَّمَا يَبْلُغُ في ذَا الْحُكْمِ ... مَبْلَغَ أَنْ يُفِيْدَ حَالَ الْعِلْمِ

64 - كَعِلْمِنَا في النَّحْوِ أَنَّ الرَّفْعَا ... يَعُمُّ كُلَّ الفَاعِلِيْنَ قَطْعَا

65 - وَلاَ يُزِيْلُ الْقَطْعَ بِالْكُلِّيَّهْ ... تَخَلُّفٌ إِنْ كَانَ مِنْ جُزْئِيَّهْ

66 - وَالْحُكْمُ لِلشَّيْءِ بِوَصْفٍ ظَاهِرِ ... في مِثْلِهِ التَّمْثِيْلُ في مَصَادِرِ

67 - وَاعْتَبِرِ الْمَقَايِسَ الْفِقْهِيَّهْ ... فَهْيَ عَلَى أَسَاسِهِ مَبْنِيَهْ

68 - وَإِنْ يَكُ الْعَقْلُ لِنَقْلٍ عَضَدَا ... فَالنَّقْلُ مَتْبُوْعٌ بِحَيْثُ وُجِدَا

69 - إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَجَالٌ في النَّظَرْ ... إِلاَّ بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ

70 - وَالْحُسْنُ كَالْقُبْحِ بِهِ خُلْفٌ جَلِيْ ... بَيْنَ أُوْلِي السُّنَّةِ وَالْمُعْتَزِلِيْ

71 - يَقُوْلُ أَهْلُ السُّنَةِ التَّحْسِيْنُ ... وَضِدُّهُ بِالشَّرْعِ يَسْتَبِيْنُ

72 - وَالْعَقْلُ قَبْلَ الشَّرْعِ مَا لَهُ نَظَرْ ... وَإِنَّهُ لَهُمْ لأَصْلٌ مُعْتَبَرْ

73 - وَقَالَ أَهْلُ الاِعْتِزَالِ الْعَقْلُ ... لَهُ مَجَالٌ في الأُمُوْرِ قَبْلُ

74 - ثُمَّ أَتَى الشَّرْعُ مُؤَكِّدًا لِمَا ... أَدْرَكَ أَوْ مُبَيِّنًا مَا انْبَهَمَا

75 - وَهْوَ لَهُمْ مِنَ الأُصُوْلِ الْوَاهِيَهْ ... وَعَلَّقُوْا بِهِ فُرُوْعًا ذَاوِيَهْ

76 - وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ في الاِسْتِعْمَالِ ... بِنِسْبَةِ النَّقْصِ أَوِ الْكَمَالِ

77 - أَوْ جِهَةِ النِّفَارِ وَالْوِفَاقِ ... لِلطَّبْعِ عَقْلِيَّانِ بِاتِّفَاقِ

78 - وَحَمَلَ الأَشْيَاءَ قَبْلَ الشَّرْعِ ... عَلَى الإِبَاحَةِ لَهَا وَالْمَنْعِ

79 - الأَصْبَهَانِيُّ وَالاَبْهَرِيُّ ... وَالْقَوْلُ بِالتَّوَقُّفِ الْمَرْضِيُّ

80 - لَكِنْ عَلَى دَلاَلةٍ شَرْعِيَّهْ ... وَفَاسِدٌ لِغَيْرِ هَذِي النِّيَّهْ

81 - وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ شُكْرِ الْمُنْعِمِ ... عَقْلاً سِوَى في الْمَذْهَبِ الْمُذَمَّمِ

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْل · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلص ٤