فَصْلٌ في أَوْصَافِ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا
211 - فِعْلُ الْمُكَلَّفِ لَهُ أَوْصَافُ ... لِبَعْضِهِ بِبَعْضِهَا اتِّصَافُ
212 - فَصِحَّةٌ عَزِيْمَةٌ أَدَاءُ ... وَاعْكِسْ فَسَادٌ رُخْصَةٌ قَضَاءُ
213 - مَا أَسْقَطَ الْقَضَا هُوَ الصَّحِيْحُ ... أَوْ وَافَقَ الأَمْرَ وَذَا مَرْجُوْحُ
214 - وَمِثْلُهَا الإِجْزَاءُ في الْعِبَادَهْ ... وَهْيَ أَعَمُّ إِذْ تُرَى في الْعَادَهْ
215 - وَعَكْسُهَا الْفَسَادُ كَالْبُطْلاَنِ ... هُمَا سَوَاءٌ لِسِوَى النُّعْمَانِ
216 - وَيَقْتَضِيْ في الْعَادَةِ الْفَسْخَ وَفي ... عِبَادَةٍ إِعَادَةَ الْمُكَلَّفِ
217 - وَمَا قَضَى الشَّرْعُ لَنَا تَحْتِيْمَهْ ... مِنْ فِعْلٍ اوْ تَرْكٍ هُوَ الْعَزِيْمَهْ
218 - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ وَهْوَ مَا السَّبَبْ ... قَدْ عَيَّنَ الأَخْذَ بِعَكْسِ مَا وَجَبْ
219 - وَاعْتَبِرِ الْعَزِيْمَةَ الْمُعْتَادَهْ ... بِأَنَّهَا تَجْرِيْ بِحُكْمِ الْعَادَهْ
220 - أَوِ اعْتَبِرْهَا بِالْعُمُوْمِ مُطْلَقَا ... أَوْ كَوْنِ شَرْعِهَا ابْتِدَاءً حُقِّقَا
221 - وَاعْتَبِرِ الرُّخْصَةَ فَهْيَ تَجْرِي ... مَعَ انْخِرَامِ عَادَةٍ لِعُذْرِ
222 - أَوِ اعْتَبِرْهَا بِانْتِفَا الْعُمُوْمِ في ... زَمَانٍ اوْ في حَالٍ اوْ مُكَلَّفِ
223 - وَأَصْلُهَا الْجَوَازُ وَهْيَ تَنْتَهِي ... لِلنَّدْبِ وَالْوُجُوْبِ وَالأَخْذِ بِهِ
224 - ثُمَّ الأَدَاءُ فِعْلُ مَا وَقَعَ في ... وَقْتٍ لَهُ قُدِّرَ لِلْمُكلَّفِ
225 - وَفي الْقَضَا اعْكِسَنْ وَأَوْجَبَ الْقَضَا ... أَمْرٌ جَدِيْدٌ وَالأَقَلُّ مَا مَضَى
226 - وَبَعْضُهُ مِنْ وَصْفِهِ الْقَضَاءُ ... وَإِنْ يَكُنْ يَمْتَنِعُ الأَدَاءُ
227 - وَذَاكَ كَالْحَائِضِ حَيْثُ تَقْضِيْ ... وَالْقَوْلُ بِالْمَجَازِ غَيْرُ مَرْضِيْ
228 - وَبَعْضُ مَا يُوْصَفُ بِالأَدَاءِ ... إِنْ فَاتَ لاَ يُوْصَفُ بِالْقَضَاءِ
229 - كَمِثْلِ سَاهٍ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَهْ ... اَلشَّرْعُ مِنْ قَضَائِهَا قَدْ مَنَعَهْ