تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ في أَوْصَافِ الْعِبَادَةِ وَغَيْرِهَا

211 - فِعْلُ الْمُكَلَّفِ لَهُ أَوْصَافُ ... لِبَعْضِهِ بِبَعْضِهَا اتِّصَافُ

212 - فَصِحَّةٌ عَزِيْمَةٌ أَدَاءُ ... وَاعْكِسْ فَسَادٌ رُخْصَةٌ قَضَاءُ

213 - مَا أَسْقَطَ الْقَضَا هُوَ الصَّحِيْحُ ... أَوْ وَافَقَ الأَمْرَ وَذَا مَرْجُوْحُ

214 - وَمِثْلُهَا الإِجْزَاءُ في الْعِبَادَهْ ... وَهْيَ أَعَمُّ إِذْ تُرَى في الْعَادَهْ

215 - وَعَكْسُهَا الْفَسَادُ كَالْبُطْلاَنِ ... هُمَا سَوَاءٌ لِسِوَى النُّعْمَانِ

216 - وَيَقْتَضِيْ في الْعَادَةِ الْفَسْخَ وَفي ... عِبَادَةٍ إِعَادَةَ الْمُكَلَّفِ

217 - وَمَا قَضَى الشَّرْعُ لَنَا تَحْتِيْمَهْ ... مِنْ فِعْلٍ اوْ تَرْكٍ هُوَ الْعَزِيْمَهْ

218 - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ وَهْوَ مَا السَّبَبْ ... قَدْ عَيَّنَ الأَخْذَ بِعَكْسِ مَا وَجَبْ

219 - وَاعْتَبِرِ الْعَزِيْمَةَ الْمُعْتَادَهْ ... بِأَنَّهَا تَجْرِيْ بِحُكْمِ الْعَادَهْ

220 - أَوِ اعْتَبِرْهَا بِالْعُمُوْمِ مُطْلَقَا ... أَوْ كَوْنِ شَرْعِهَا ابْتِدَاءً حُقِّقَا

221 - وَاعْتَبِرِ الرُّخْصَةَ فَهْيَ تَجْرِي ... مَعَ انْخِرَامِ عَادَةٍ لِعُذْرِ

222 - أَوِ اعْتَبِرْهَا بِانْتِفَا الْعُمُوْمِ في ... زَمَانٍ اوْ في حَالٍ اوْ مُكَلَّفِ

223 - وَأَصْلُهَا الْجَوَازُ وَهْيَ تَنْتَهِي ... لِلنَّدْبِ وَالْوُجُوْبِ وَالأَخْذِ بِهِ

224 - ثُمَّ الأَدَاءُ فِعْلُ مَا وَقَعَ في ... وَقْتٍ لَهُ قُدِّرَ لِلْمُكلَّفِ

225 - وَفي الْقَضَا اعْكِسَنْ وَأَوْجَبَ الْقَضَا ... أَمْرٌ جَدِيْدٌ وَالأَقَلُّ مَا مَضَى

226 - وَبَعْضُهُ مِنْ وَصْفِهِ الْقَضَاءُ ... وَإِنْ يَكُنْ يَمْتَنِعُ الأَدَاءُ

227 - وَذَاكَ كَالْحَائِضِ حَيْثُ تَقْضِيْ ... وَالْقَوْلُ بِالْمَجَازِ غَيْرُ مَرْضِيْ

228 - وَبَعْضُ مَا يُوْصَفُ بِالأَدَاءِ ... إِنْ فَاتَ لاَ يُوْصَفُ بِالْقَضَاءِ

229 - كَمِثْلِ سَاهٍ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَهْ ... اَلشَّرْعُ مِنْ قَضَائِهَا قَدْ مَنَعَهْ

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْل · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلص ١٤