تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ في شُرُوْطِ التَّكْلِيْفِ

269 - وَاشْتُرِطَ الْبُلُوْغُ لِلتَّكْلِيْفِ ... كَالْعَقْلِ وَالإِسْلاَمِ وَالتَّعْرِيْفِ

270 - وَالذِّهْنُ أَنْ يَحْضُرَ وَقْتَ الْفَرْضِ ... وَعَدَمُ الإِكْرَاهِ عِنْدَ بَعْضِ

271 - وَلَيْسَتِ الزَّكَاةُ لِلصَّبِيِّ ... مِنْ ذَاكَ وَالْخِطَابُ لِلْوَلِيِّ

272 - وَهْوَ بِمَا لَيْسَ يُطَاقُ قَدْ يَسَعْ ... عَقْلاً وَلَكِنْ ذَاكَ شَرْعًا امْتَنَعْ

273 - وَلاَحِقٌ بِذَاكَ مَا فِيْهِ حَرَجْ ... مِمَّا عَنِ الْمُعْتَادِ يُلْفَى قَدْ خَرَجْ

274 - وَلَيْسَ مِنْهُ كُلُّ مَا لَمْ نَقْدِرِ ... عَلَيْهِ مِنْ مُعْتَادِ فِعْلِ الْبَشَرِ

275 - وَاشْتُرِطَ الإِمْكَانُ عِنْدَ الأَكْثَرِ ... وَنَسَبُوْا خِلاَفَهُ لِلأَشْعَرِي

276 - وَالاِتِّفَاقُ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَا ... بِمَا مِنَ الْمَعْلوْمِ أَنْ لَنْ يَقَعَا

277 - وَلَيْسَ في التَّكْلِيْفِ شَرْطًا قَطْعَا ... أَنْ يَحْصُلَ الشَّرْطُ الْمُرَادُ شَرْعَا

278 - وَهْيَ بِحُكْمِ الْفَرْضِ في وُقُوْعِ ... تَكْلِيْفِ مَنْ كَفَرَ بِالْفُرُوْعِ

279 - وَبِاتِّفَاقٍ قَاطِعِ الْبُرْهَانِ ... أَنْ خُوْطِبَ الْكُفَّارُ بِالإِيْمَانِ

280 - لِيَحْصُلَ التَّكْلِيْفُ بِالْمَشْرُوْعِ ... في حَقِّهِمْ مِنْ سَائِرِ الْفُرُوْعِ

281 - وَإِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِمَقْبُوْلِي الْعَمَلْ ... حَتَّى يُرَى الإِيْمَانُ مِنْهُمْ قَدْ حَصَلْ

282 - وَالْخُلْفُ في الْخِطَابِ بِالْفُرُوْعِ ... ثَالِثُهَا بِالنَّهْيِ عَنْ مَمْنُوْعِ

283 - وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ ... مَا مِثْلُ الاِتْلاَفِ عَلَى الإِطْلاَقِ

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْل · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلص ١٧