تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ

579 - وَإِنَّ الاِجْمَاعَ لأَصْلٌ مُتَّبَعْ ... في كُلِّ حِيْنٍ وَبِحَيْثُ مَا وَقَعْ

580 - وَإِنْ يُخَالِفْ مَنْ لَهُ اعْتِبَارُ ... فَمَا لإِجْمَاعٍ بِهِ اسْتِقْرَارُ

581 - وَحَدٌّهُ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ ... في زَمَنٍ عَلَى اتِّبَاعِ حُكْمِ

582 - وَعَنْ دَلِيْلٍ أَوْ قِيَاسٍ يَنْعَقِدْ ... وَعَنْ أَمَارَةٍ وَكُلٌّ اعْتُمِدْ

583 - وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِيْهِ بَادِ ... إِذَا أَتَى عَنْ خَبَرِ الآحَادِ

584 - وَلَيْسَ مَقْصُوْرًا عَلَى الصَّحَابَهْ ... وَالظَّاهِرِيُّ جَاعِلٌ ذَا دَابَهْ

585 - وَلَيْسَ شَرْطًا فِيْهِ تَعْيِيْنُ الْعَدَدْ ... دَلِيْلُهُ السَّمْعُ بِحَيْثُ مَا وَرَدْ

586 - وَلاَ وِفَاقُ مَنْ يَكُوْنُ بَعْدُ ... فَذَاكَ عَنْ وُجُوْدِهِ يَصُدُّ

587 - وَفي انْقِرَاضِ الْعَصْرِ خُلْفٌ وَضَحَا ... وَالْمَنْعُ لاِشْتِرَاطِهِ قَدْ صُحِّحَا

588 - وَكُلُّ إِجْمَاعٍ بِعَصْرٍ وُجِدَا ... فَوَاجِبٌ لَهُ اتِّبَاعٌ سَرْمَدَا

589 - وَالاِتِّفَاقُ بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ ... يَجُوْزُ أَنْ يَقَع عَّلَى الإِطْلاَقِ

590 - وَحَيْثُمَا لأَهْلِ عَصْرٍ قَدْ خَلاَ ... في الْحُكْمِ قَوْلاَنِ لَهُمْ فَمَا عَلاَ

591 - فَلاَ يُجْيِزُ غَيْرُ أَهْلِ الظَّاهِرِ ... إِحْدَاثَ قَوْلٍ ثَالِثٍ لِلآخِرِ

592 - وَجَائِزٌ أَنْ يُحْدَثَ الدَّلِيْلُ ... لِلأَكْثَرِيْنَ وَكَذَا التَّأْوِيْلُ

593 - وَلَيْسَ غَيْرُ الْقَاضِ بِالْمُعْتَبِرِ ... في شَيْءٍ اجْمَاعَ لَفِيْفِ الْبَشَرِ

594 - وَكُلُّ عِلْمٍ يَرْتَضِيْهِ النَّظَرُ ... إِجْمَاعُ أَهْلِهِ بِهِ مُعْتَبَرُ

595 - ثُمَّ السُّكُوْتِيُّ مِنَ الإِجْمَاعِ ... وَحُجَّةً رَآهُ ذُو النِّزَاعِ

596 - وَمَالِكٌ تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْخَبَرْ ... إِجْمَاعَ أَهْلِ طَيْبَةٍ قَدِ اشْتَهَرْ

597 - وَهْوَ مَعَ الْخِلاَفِ وَالْوِفَاقِ ... مِنْ أَوْجُهِ التَّرْجِيْحِ بِاتِّفَاقِ

598 - وَعَنْ أُوْلِيْ مَذَاهِبٍ مَعْرُوْفَهْ ... مُعْتَبَرٌ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوْفَهْ

599 - وَالْقَوْلُ لِلْعِتْرَةِ في قَضِيَّهْ ... قَوْمٌ رَأَوْهُ حُجَّةً مَرْضِيَّهْ

600 - كَذَاكَ قَوْلُ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَهْ ... بَعْضٌ رَأَوْهُ حُجَّةً مُتَّبَعَهْ

601 - وَلَيْسَ حُجَّةً عَلَى الصَّحَابِي ... مَذْهَبُ غَيْرِهِ مِنَ الأَصْحَابِ

602 - وَاخْتِيْرَ أَنْ يَعُمَّ ذَا الْحُكْمُ الْبَشَرْ ... وَقِيْلَ قَوْلُ الْعُمَرَيْنِ يُعْتَبَرْ

603 - وَالْقَوْلُ إِنْ يُرْوَ عَنِ الصَّحَابَهْ ... دُوْنَ مُخَالِفٍ يَرَى اجْتِنَابَهْ

604 - إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُنْتَشِرِ ... فَهْوَ بِالاِجْمَاعِ السُّكُوْتِيِّ حَرِي

605 - أَوْ كَانَ لَمْ يَذِعْ فَإِنَّ مَالِكَا ... يَرَاهُ حُجَّةً فَخُذْ بِذَالِكَا

606 - وَخُلْفُ أَصْحَابِ الرَّسُوْلِ إِنْ نُقِلْ ... عَلَى تَعَارُضِ الدَّلِيْلَيْنِ حُمِلْ

607 - وَكَثْرَةُ الْعِدَّةِ تَرْجِيْحٌ كَفَى ... كَذَا إِذَا وَافَقَ بَعْضُ الْخُلَفَا

608 - ثُمَّ التَّرَاخِيْ لِدَلِيْلٍ ثَانِيْ ... مُعْتَمَدٌ إِنْ يَسْتَوِ النَّقْلاَنِ

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْل · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مُرْتَقَى الْوُصُوْل إِلَى عِلْمِ الأُصُوْلص ٣٦