تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٩٨ - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ؛ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ. وَفِى الْعَرَبِيَّةِ: (لِمَا قَالُوا)؛ أَىْ: فِيمَا قَالُوا (٢٣)، وَفِى بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ (٢٤).

٢٣ - بابُ الإِشَارَةِ فِى الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ

٦٧٠ - وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: النَّبِيُّ - ﷺ -:

"لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ".

٦٧١ - وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَىَّ؛ أَىْ: خُذِ النِّصْفَ.

٦٧٢ - وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - فِى الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا وَهْىَ تُصَلِّى: أَنْ نَعَمْ.

٦٧٣ - وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِيَدِهِ إِلَى أَبِى بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

٦٧٤ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِيَدِهِ: لَا حَرَجَ.

١١٩٨ - وصله إسماعيل القاضي بسند لا بأس به، وجاء أيضًا عن مجاهد مثله، أخرجه سعيد بن منصور.

(٢٣) أي: يستعمل في كلام العرب: "عاد لكذا"؛ بمعنى: أعاد فيه وأبطله، وقوله: "وفي بعض ما قالوا"؛ أي: يأتي بفعل ينقض قوله الأول.

(٢٤) قال الحافظ: "مراده الرد على مَن زعم أن شرط العود هنا أن يقع بالقول، وهو إعادة لفظ الظهار، فأشار إلى هذا القول، وجزم بأنه مرجوح، وإن كان هو ظاهر الآية، وهو قول أهل الظاهر.

٦٧٠ - تقدم موصولًا في "الجنائز".

٦٧١ - هذا طرف من حديث تقدم موصولًا في "ج١/ ٨ - كتاب الصلاة/ ٧١ - باب".

٦٧٢ - هذا طرف من حديث لها مضى موصولًا (١/ ٥٤).

٦٧٣ - هو طرف من حديث مضى موصولًا عنه (١/ ١٦٦).

٦٧٤ - مضى "ج ١/ ٢٥ - كتاب / ١٢٥ - باب".

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٤٠٨