٦٧٥ - وقالَ أبو قَتادَةَ: قالَ النبيُّ - ﷺ - فِى الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ:
"أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لا. قالَ " فَكُلُوا".
٦٧٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -:
"فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وهَذِهِ". وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
٦٧٧ - عنْ أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: عَدَا يَهُودِىٌّ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا (٢٥) كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَهْىَ فِى آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:
"مَنْ قَتَلَكِ؟ فلان؟ " لِغَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا. قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِى قَتَلَهَا؟ فَأَشَارَتْ أَنْ لَا. فَقَالَ: "فَفُلَان؟ " لقاتِلها، فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
٦٧٨ - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:
"مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ (وفي روايةٍ: جُنَّتان ٢/ ١٢١) مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ؛ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَاّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ؛ إِلَاّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهْوَ يُوسِعُهَا ولا
٦٧٥ - هذا طرف من حديث مضى موصولًا (٢/ ٢١١).
٦٧٦ - هذا طرف من حديثها المتقدم موصولًا برقم ١٥٣٤.
٦٧٧ - وصله أبو نعيم في "المستخرج"، وسيأتي موصولًا عند المصنف في "الديات" (٨/ ٣٧) نحوه.
(٢٥) أي: حليًا من الدراهم الصحاح، وقوله: "رضخ"؛ أي: كسر، و"الرمق": النفس وزنًا ومعنًى. قوله: "وقد أصمتت"؛ أي: اعتقل لسانها.
٦٧٨ - هذا معلق عند المصنف رحمه الله، ولم يقع للحافظ موصولًا، وقد وصله المصنف من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه، وقد مضى (٢/ ١٢١).