أَرأَيْتَ إِنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ] (وفي ثالثةٍ: أتُحْتَسَبُ؟ قالَ: فمَهْ؟) (٤١) (وفي رابعةٍ: قالَ ابنُ عُمَرَ: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقةٍ" (٤٢»، وكانَ عبدُ اللهِ إِذا سُئِلَ عنْ ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طلَّقْتَها ثلاثًا فقدْ حَرُمَتْ عليْكَ حتَّى تَنْكِحَ زوجًا غيرَهُ.
٤٤ - بابُ مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفًا).
٤٥ - بابٌ تُحِدُّ (٤٣) المُتَوَفَّى عنها زوْجُها أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشرًا
١٢٠٧ - وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: "لَا أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ"، لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.
٢١٢٤ - ٢١٢٦ - عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - حِينَ تُوُفِّىَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ (وفي روايةٍ: لما نَعْيُ أبي سُفيانَ مِنَ الشَّامِ؛ دَعَتْ ٢/ ٧٨ - ٧٩) أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ [في اليومِ الثالث ٢/ ٧٩]، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا [وذِراعَيْها]، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ؛ مَا لِي
(٤١) أصله: "فما"، وهو استفهام فيه اكتفاء؛ أي: فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية، وهي كلمة تقال للزجر؛ أي: كف عن هذا الكلام؛ فإنه لا بدَّ من وقوع الطلاق بذلك. "فتح".
(٤٢) قلت: ولفظ مسلم (٤/ ١٨١): "فراجعتها، وحَسَبْتُ لها التطليقة التي طلقتها". ونحوه عند أحمد (٢/ ١٣٠).
وفي رواية لمسلم من طريق عبيد الله قال: "قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها".
(٤٣) الإحداد: ترك المرأة الزينة لموت زوجها، وكذلك الحداد بالكسر من الثلاثي.
قوله: "صفرة خلوق": بهذا الضبط، بإضافة صفرة لتاليه مع جر أو غيره كما في الشارح.
١٢٠٧ - وصله ابن وهب في "موطئه" بسند صحيح عنه.