تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩ - [قال قتادة: بلغنا أن النبيﷺ - بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقة، وينهى عن المُثلة].

٧١ - باب ما يقعُ من النجاسات في السَّمن والماء

٥٨ - وقال الزهري: لا بأسَ بالماءِ ما لم يغيره طَعمٌ أو ريحٌ أو لَون.

٥٩ - وقال حماد: لا بأسَ بريش الميتة.

٦٠ - وقال الزهري في عِظام الموتى نحوَ الفيل وغيرهِ: أَدركتُ ناسًا من سَلف العلماءِ يَمتشطون بها، ويَدَّهِنون فيها، لا يَرَون به بأسًا.

٦١ و٦٢ - وقال ابن سِيرين وإبراهيمُ: لا بأسَ بتجارةِ العاجِ.

١٣٨ - عن ابن عباسٍ عن ميمونة: أن رسولَ الله - ﷺ - سُئلَ عن فَأرةٍ سَقطت في سَمنٍ؟ فقالَ:

" ألقُوها (وفي روايةٍ: خذوها) وما حولَها فاطرحوه، وكلُوا سَمنَكم". [قيل لسفيان: فإن معمرًا يُحَدِّثُه عن الزهري عن سعيد بن المسيَّبِ عن أبي هريرة؟ قال:

٤٩ - هذا البلاغ وصله أحمد وأبو داود عن قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين وعن سمرة مرفوعًا دون قوله "بعد ذلك"، وسنده قوي كما قال الحافظ (٧/ ٣٦٩).

٥٨ - وصله ابن وهب في "جامعه" بسند صحيح عنه، والبيهقي نحوه.

٥٩ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه، وهو حماد بن أبي سليمان الفقيه.

٦٥ - لم يخرّجه الحافظ.

٦١ و٦٢ - أما أثر ابن سيرين فوصله عبد الرزاق بنحوه. وأما أثر إبراهيم فلم يخرّجه الحافظ، وقد بين أن السرخسي لم يذكر إبراهيم في روايته، ولا أكثر الرواة عن الفربري.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٩٤