٥٥ - ومن بيتِ نَصرانيَّة.
١١٨ - عن عبدِ الله بن عُمَر أنه قال:
كانَ الرجالُ والنساءُ يتوضؤون في زمانِ رسولِ الله - ﷺ - جميعًا (٢٥).
٤٦ - باب صَبِّ النبي - ﷺ - وَضوءَه على المُغمى عليه
١١٩ - عن جابرٍ قال: جاء [ني ٨/ ٧] رسولُ الله - ﷺ - يعُودُني [ليس براكبِ بغلٍ، ولا بِرذون] وأنا مريضٌ، (وفي روايةٍ: عادني النبيُّ - ﷺ - وأبو بكر في بني سَلمَة ماشِيَيْن، فوجدني النبي - ﷺ٥/ ١٧٨) لا أعقِلُ [فدعا بماءٍ]، فتوضأَ [منه] وصبَّ (وفي روايةٍ: نَضَحَ ٨/ ٨) عليَّ من وَضوئِه، فعَقَلْتُ، (وفي رواية: فأفَقْتُ)، فقلتُ: يا رسولَ الله! لِمَنِ المِيراثُ؟ إنما يَرِثُني كَلَالةٌ (وفي روايةٍ: إنما لي أخوات)، فنزَلتْ آيةُ الفرائضِ. (وفي الرواية الأخرى: ثم رشَّ عليَّ فأفقت، [فإذا النبي - ﷺ٧/ ٤]، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ [كيفَ أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء]، فنزلت: ﴿يوصيكم الله في أَولَادِكُمْ﴾).
٤٧ - باب الغُسْلِ والوُضوء في المِخضَب والقَدح والخَشَب والحِجارةِ
٤٨ - باب الوُضوء من التَّورِ (٢٦)
٥٥ - وصله الشافعي وعبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع، وقد وصله الإسماعيلي والبيهقي بسند جيد.
(٢٥) وفي رواية ابن خزيمة "من إناء واحد، كلهم يتطهر منه". قلت: وهذا كان قبل نزول الحجاب، وأما بعده، فيختص بالزوجات والمحارم.
(٢٦) هو إناء من صفر أو حجارة كالأجانة.