٣٤ - باب إذا شربَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغسلْه سَبعًا
١١٢ - عن أبي هريرة قال: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:
" إذا شَرِبَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكم؟ فليَغسِلْه سَبْعًا".
١١٣ - عن عبدِ الله (بن عمر) قال: كانتِ الكِلابُ تُقْبِلُ وتُدبرُ في المسجدِ
في زمانِ رسولِ الله - ﷺ -، فلَم يكُونوا يَرُشُّوَن شيئًا من ذلك.
٣٥ - باب مَن لم يرَ الوُضوءَ إلا من المخرَجين؛ القُبُل والدُّبُر، لقولهِ تعالى: ﴿أَوْجَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ﴾
٣٦ - وقالَ عَطَاءٌ فيمَن يخرُجُ من دُبُرهِ الدودُ أو مِن ذكَرهِ نحوُ القَملةِ: يعيدُ الوُضوءَ.
٣٧ - وقالَ جابرُ بن عبدِ الله: إذا ضَحِك في الصَّلاة أعادَ الصلاةَ لا الوُضوءَ.
٣٨ - وقال الحسَن: إن أخذَ من شعَرهِ أو أظفارهِ، أو خلَع خفَّيه فلا وُضوءَ عليه.
٣٩ - وقال أبو هريرة: لا وُضوءَ إلا من حدَثٍ.
٤٥ - ويُذكر عن جابر: أنَّ النبي - ﷺ - كانَ في غَزوةِ ذاتِ الرِّقَاع، فرُمِيَ رجلٌ بسَهمٍ، فنزَفَه الدمُ، فركَع وسجدَ، ومضَى في صَلاتِه.
٣٦ - وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه.
٣٧ - وصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح عنه.
٣٨ - وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عنه بالمسألة الأولى. ووصله ابن أبي شيبة عنه بالمسألة الأخرى. وسنده صحيح أيضاٌ.
٣٩ - وصله إسماعيل القاضي في "الأحكام" بإسناد صحيح عنه مرفوعًا، وهو رواية في حديث عم عباد بن تميم كما تقدم في (٤ - باب).
٤٥ - قلت: وصله أبو داود وغيره بسند حسن عن جابر، وهو مخرج في "الصحيح أبي داود" (١٩٢).