تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - ﷺ - لأهل نجد قرنًا. وذكر نحوه ٢/ ١٤١)، وقال ابن عمرَ: ويزعمون أنّ رسول الله - ﷺ - قالَ:

" ويُهلُّ أَهلُ الْيمَنِ مِن يَلَمْلَمَ".

وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: لم أَفقَهْ (وفي روايةٍ: لم أَسمع ٢/ ١٤٣) هذهِ من رسولِ الله - ﷺ -[وذُكر العراق، فقال: لم يكن عراقٌ يومئذٍ ٨/ ١٥٥] (٢٥).

٥٤ - باب من أجاب السائل بأكثَرَ مما سأَلَهُ

٨٨ - عن ابن عمرَ عن النبي - ﷺ - أن رجلًا سأله: ما يَلْبَسُ المحرم [من الثيابِ ٧/ ٣٦]؟ فقالَ:

"لا يَلبَسُ (وفي رواية: لا تَلْبَسوا ٢/ ٢١٤) القميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السراويلَ، ولا البرنُسَ، ولا ثوبًا مسَّهُ الورْسُ أو الزعفران، [ولا الخُفَّيْن]، [إلا أنْ لا يجد نعلين ٢/ ١٤٥]، فإن لم يجد النعلين، فليلبسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما حتى يكونا تَحتَ الكَعْبَيْنِ، [ولا تَنْتَقِبُ المرأَةُ المحرمةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازيْنِ".

٢٨ - وقال عُبَيد الله: ولا وَرْس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمةُ، ولا تلبس القفازين.

٢٩ - وقال مالك: عن نافع عن ابن عمر: لا تَنْتَقِبُ المحرمة].

(٢٥) قد صح توقيت ذات عرق لأهل العراق من رواية ابن عمر عن أصحاب النبي - ﷺ -، فراجعه في كتابي "حجة النبي - ﷺ -" (ص ٥٢ - طبعة المكتب الإسلامي الثالثة).

٢٨ - وصله إسحاق بن راهويه وابن خزيمة من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فساق الحديث إلى قوله: "الورس أو الزعفران" قال: وكان عبد الله -يعني ابن عمر- يقول ... فذكره موقوفًا عليه.

٢٩ - هو في" الموطأ" (١/ ٣٠٥)، وغرض المصنف رحمه الله تعالى أن مالكًا اقتصر من الحديث على رواية هذه الجملة منه موقوفًا على ابن عمر، وفي ذلك تقويةٌ لرواية عبيد الله المعلقة، التي بينت أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وأنها من قول ابن عمر، وهو الذي رجحه الحافظ في "الفتح"؛ خلافًا للمصنف فإنه أشار إلى ترجيح الرفع كما بينته في"الإرواء" (١٠١١).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٦٥