تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زَوْجِي أَفَأَكْتَحِلُ؟ فَقَالَتْ: لا والله لا آمُرُكِ بِشَيْءٍ نَهَى اللهُ عَنْهُ وَرَسُوْلُه وَإِنْ تَفَاقَعَتْ عَيْنَاكِ» (١).

أَيْ: رُمِصَتَا. يُقَالُ للزَّبَدِ الَّذِي يَطْفُو عَلَى وَجْهِ المَاءِ: فَقاقِيعُ، وَالفُقِعَةُ: الْكَمَأَةُ البَيْضَاءُ (٢).

- وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ المِلَّةِ، عَلَيْهِم خِفَافٌ لَهَا فَقْعٌ، فَأَجَازَ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ» (٣).

الفَقْعُ: الخَرَاطِيْمُ، وَخِفَافٌ مُفَقَّعَةٌ أَيْ: مُخَرْطَمَةٌ.

• (فقم) وَفِي الحَدِيثِ: «مَنْ حَفِظَ ما بَيْنَ فَقْمَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (٤).

الفَقْمَانِ: هُمَا اللِّحْيَانِ: يُرِيدُ مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ.

وَقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ: «مَقْتَلُ الرَّجُل بَيْنَ فَكَيْهِ» (٥).

وَمِنْهُ فِي الحَدِيْثِ: «مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ» (٦) أَيْ: لِسَانِهِ.

(١) الحديث في: مصنّف عبد الرزاق ٧/ ٤٣، ٤٤ بلفظ: «قالت: المُتَوَفَّى عنها زوجها لا تلبس حُلِيًّا ولا تختضب، ولا تطيب»، وسنن البيهقي ٧/ ٧٢٤ عن طريق عبد الرزاق مع زيادة واختلاف في الألفاظ، قال: وهذا موقوف، وكنز العمال ٩/ ٦٩٣ (٢٨٠٠٧).

(٢) انظر غريب الحديث للخطابي ٢/ ٥٩٢.

(٣) الحديث في: أخبار القضاة ٢/ ٣٨١ بنحوه، وغريب الحديث للخطابي ٣/ ٢١.

(٤) الحديث في: مستدرك الحاكم ٤/ ٣٩٩، ومجمع الزوائد ١/ ٢٩٨، ومسند أحمد ٤/ ٣٩٨، ومسند أبي يعلى ١٣/ ٢٥٩، وغيرهم.

(٥) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٣٠، والمستقصى للزمخشري ٢/ ٣٤٦، وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٢٨.

(٦) الحديث في: شعب الإيمان للبيهقي ٤/ ٣٦١، وفيض القدير ٦/ ٢٣٧.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٩ · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٩ · ص ١١١