تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مات قبل الدخول بها فهل تستحق الصداق؟

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/المواريث

التاريخ 26/10/1425ه

السؤال

توفي أخي بعد عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها، وقد شرط عليه مهر عبارة عن قلائد ذهب ومشتريات لم تحدد قيمتها، وأيضا عشرين ألف ريال من فوت أو موت.

هل يحق لها المطالبة بالمهر وكيف يحدد قيمته؟ وهل لها حق في الإرث؟ وجزاك الله خيرا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب: أن المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها زوجها تستحق كامل المهر إن كان قد فرض لها، وإن لم يفرض لها فلها مهر المثل، ولها الميراث أيضا وعليها العدة، فقد روى أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3354) وابن ماجة (1891) ، عن معقل بن سنان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق- وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقا- فجعل لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا وبناء على ما سبق نقول: خلاصة الجواب أنه يحق لهذه المرأة المطالبة بالمهر المحدد، وما لم تحدد قيمته من ذهب ومشتريات، كما جاء في السؤال يرجع في تحديده إلى العرف والعادة لما يوضع لمثلها من مثله، هذا ولها الميراث وعليها عدة الوفاة، كما تقدم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليومج ١٢ · ص ٣٧٧