وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث: "ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما". انظر ما رواه الترمذي (2165) وابن ماجة (2363) ، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فلابد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ، فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطيرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها. انتهى كلامه رحمه [فتاوى محمد بن إبراهيم (9/12-13) ] .
فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٥