تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد كان اليهود لا يواكلونهن، أخرج مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (البقرة: الآية:222) آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" 1/246ح302كتاب الحيض.

(1) وقد كان محرما على اليهود العمل في يوم الست، وقد مسخ الله جماعة منهم عملوا فيه قال تعالى: ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ (البقرة:65) وكان من يعمل فيه يقتل عندهم، وقد جئ إلى موسى برجل وجد يحتطب في يوم السبت فأمر بقتله، كما جاء في سفر العدد: الإصحاح 15 فقرة (33-36) .

(2) فقال الله عز جل: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت﴾ (النساء: الآية:3) .

(3) وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول قرض موضعه، كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم "كانوا- أي بني إسرائيل- إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم.." أخرجه: الإمام أحمد في المسند 4/196.وأبو داود في السنن، باب الاستبراء من البول 1/26. وهو في مسلم من كلام أبي موسى، طهارة رقم 74.

أما هذه الأمة فقد خفف الله عنها، فيكتفي بغسل موضع البول كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. راجع كتاب الطهارة في الصحاح والسنن، وانظر مثلا سنن أبي داود 1/171ح247.

(4) قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المتقدم: " ... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".

(5) فقال عز وجل: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾ (غافر: الآية:60) .

(6) سورة إبراهيم، آية: 34.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٣٧ · ص ٢٩٠