وفي الطريق الثاني طلحة بن زيد . قال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بخبره .
باب عقوبة فسقة العلماء
أنبأنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا أنبأنا حمد بن أحمد قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا موسى بن محمد السيريني قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجندي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العمري عن أبي طوالة عن أنس بن مالك عن النبي : ( ( الزبانية أسرع إلى فسقة حملة القرآن منهم إلى عبدة الأوثان ، فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان ؟ فيقال لهم ليس من علم كمن لا يعلم ) ) . وقد رواه جابر بن مرزوق الجدي عن العمري . وهو حديث لا يصح عن رسول الله ، وإنما وضعه من يقصد وهن العلماء ، وإنما تبدأ في العقاب بالأعظم جرما ، وجرم الكفر أعظم من جرم الفسق ، ولهذا في الصحيحين ( ( أول ما يقضى بين الناس في الدماء ) ) . وجابر بن مرزوق ليس بشيء . ولعل عبد الملك الجدي أخذه منه . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بجابر بن مرزوق فإنه روى هذا الحديث وهو خبر باطل ؛ ما قاله رسول الله ولا رواه أنس .