تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الحدود والعقوبات

باب حد السن التي توجب إقامة الحدود والعقوبة

أخبرت عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد أنبأنا محمد بن القاسم حدثنا أبو الحسن بن يوسف بن إسحاق حدثنا محمد بن الفضل النيسابوري حدثنا أبو عتاب الطالقاني حدثنا أحمد بن يعقوب البلخي حدثنا علي بن عاصم عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله يقول : ' لا يكتب على ابن آدم ذنب أربعين سنة إذا كان مسلما ، ثم تلا : ( ^ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) ' ( 1 ) .

هذا حديث موضوع على رسول الله . ولقد أبدع من وضعه وخالف به إجماع المسلمين . فواعجبا من جرأة - هاولا - [ هؤلاء ] على الشريعة . قال شعبة : كان جعفر أكذب الناس ، وقال يحيى : ليس بثقة ، وقال السعدي : نبذوا حديثه ، وقال البخاري والنسائي والدارقطني : متروك . وأما علي بن عاصم فقال يزيد بن هارون ما زلنا نعرفه بالكذب ، وقال يحيى : ليس بشيء . وقد تقدم قولنا في القاسم ، وأنه ليس بشيء .

باب قتل اللص

أنبأنا ابن خيرون أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان حدثنا الخضر بن أحمد حدثنا مخلد بن مالك حدثنا فوات بن زهير عن مالك بن أنس حدثني أبي عن أم علقمة عن عائشة قالت : قال رسول الله : ' اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما أصابكم من إثم فعلي ' ( 2 ) .

هذا حديث موضوع على رسول الله . قال أبو حاتم : فوات بن زهير عن مالك ما لم يروه قط لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال .

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ٣١٤